إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن لولي القاصر بيع عقار واحد فقط وتسليم نصيبه من جميع العقارات؟

الإجابة

يمكن التصرف بشرط الحصول على إذن المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، استفسار احد الورثة قاصر عقلاً ولها ولي والولي يبغى يبيع جميع عقارات المورث عشان ياخذ نصيب القاصر وهو السدس هل يمكن بيع عقار واحد فقط وتسليمه نصيبه من جميع العقارات لو جاب السدس؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يمكن بشرط اذن المحكمة بالتصرف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة