إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يحق للمشتري الذي اشترى عقاراً جاهزاً نقداً المطالبة بقيمة الأضرار بسبب عيوب في العقار؟

الإجابة

نعم، يمكن ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار شخص اشترى عقارا جاهزا بمبلغ كاش وليس عن طريق البنك، ثم ظهر بعد مدة قصيرة عيوب في العقار. فهل يحق للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة الأضرار؟ وهل يوجد سوابق قضائية بهذا الخصوص؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته - الجواب - نعم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة