إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

إذا مضى على الشيك 3 سنوات، هل يستطيع حامله صرفه أو رفع شكوى شيك بدون رصيد؟

الإجابة

يمكن صرف الشيك، كما يمكن تقديم شكوى بشأن شيك ليس له مقابل وفاء لدى مركز الشرطة. يجب تقديم الدعوى لمحكمة التنفيذ مباشرة، حيث تعتبر ورقة تنفيذية، بينما تبقى باقي الأحكام قائمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اذا مضى على الشيك ٣ سنوات فهل يستطيع حامله صرفه او رفع شكوى شيك بدون رصيد اذا لم يجد فيه مبلغ

مجيب

يستطيع صرفه ويستطيع تقديم شكوى تحرير شيك ليس له مقابل وفاء لدى مركز الشرطة

سائل

اليس تقادم الشيك ٦ اشهر ؟

مجيب

هذا فيما فقط يخص الدعوى الصرفية وهي تقديمه لمحكمة التنفيذ مباشرة

مجيب

يعني سقط حقك فيه كورقة تنفيذية تقدمها لمحكمة التنفيذ مباشرة اما باقي الاحكام فلا تزال قائمة <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة