إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل الاختصاص منعقد لديوان المظالم دون النظر لنوع المطالبة؟

الإجابة

القضية تحتاج إلى فحص ونظر لمعرفة نوع المطالبة وكيفية التعاقد، وما إذا كان المستخدم حكومياً أو عاملاً في شركة متعاقدة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

القطع بأن الاختصاص منعقد لديوان المظالم -دون النظر لنوع المطالبة وهل هي أحد الحقوق المترتبة للعامل بموجب عقد العمل- فيها إشكال.

مجيب

لا نقطع بديوان المظالم لكن على حسب سؤال العضو بأنها مطالبة نتجت عن تعاقد بينه وبين الجامعة

سائل

يعني قد تكون مطالبة بأحد الحقوق المترتبة على عقد العمل صحيح؟

سائل

على كل حال، العبرة بالاختصاص ليس مقتصرًا على عامل طبيعة الأطراف، فهناك أيضًا طبيعة التعامل وصفته ومدته وقيمته وعدد آخر من المحددات.

مجيب

نعم صحيح القضية تحتاج الى فحص ونظر ومعرفة وش المطالبة ونوعها وكيفية التعاقد وهل هو مستخدم حكومي او عامل في شركة متعاقدة واساله كثيرة <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف