إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هي الآلية لرفع طلب ترك الخصومة في حال تعدد المدعين؟

الإجابة

في حال وجود أكثر من مدعي، لا يمكن تقديم طلب ترك خصومة. الآلية المتبعة هي حضور الجلسة الأولى وطلب ترك الخصومة من الدائرة القضائية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم في حال تعدد المدعين ويريدوا رفع طلب ترك الخصومة ماهي الاليه؟

مجيب

للاسف في حال وجود اكثر من مدعي لا يمكن تقديم ترك خصومة، الآلية هو حضور الجلسة الاولى وطلب ترك الخصومة من الدائرة القضائية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة