إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يجب دفع الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه مع الشركة قبل اعتماد وثيقة الصلح، وما هي الإجراءات إذا لم يتم اعتماد الوثيقة من الطرف الثاني؟

الإجابة

يجب سداد الدفعة وفقًا لأسباب التحويل المحددة في الاتفاقية المحررة بتاريخ 000.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اذا اتفقنا مع شركة بالصلح على سداد المبلغ على دفعات كل يوم ١ من الشهر والى الان ما تم اعتماد وثيقة الصلح هل ندفع الدفعة الاولة ولا ننتظر الاعتماد <This message was edited>

سائل

واذا ما اعتمد الوثيقة الطرف الثاني هل راح تحال للمحكمة

مجيب

سدد الدفعة واتب في أسباب التحويل دفعه وفق الاتفاقية المحررة بتاريخ000

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة