هل يجب دفع الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه مع الشركة قبل اعتماد وثيقة الصلح، وما هي الإجراءات إذا لم يتم اعتماد الوثيقة من الطرف الثاني؟
الإجابة
يجب سداد الدفعة وفقًا لأسباب التحويل المحددة في الاتفاقية المحررة بتاريخ 000.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم اذا اتفقنا مع شركة بالصلح على سداد المبلغ على دفعات كل يوم ١ من الشهر والى الان ما تم اعتماد وثيقة الصلح هل ندفع الدفعة الاولة ولا ننتظر الاعتماد <This message was edited>
واذا ما اعتمد الوثيقة الطرف الثاني هل راح تحال للمحكمة
سدد الدفعة واتب في أسباب التحويل دفعه وفق الاتفاقية المحررة بتاريخ000
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟