إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

في حال تم رفع دعوى إبطال محضر الجمعية العمومية، هل تكون الدعوى ضد المدير العام أم ضد الشركة؟

الإجابة

صحيفة دعوى عمالية أمام الدائرة العمالية الموقرة: أولًا: بيانات المدّعي: الاسم: ………………… السجل المدني/الإقامة: ………………… العنوان: ………………… الهاتف: ………………… ثانيًا: بيانات المدّعى عليه: اسم المنشأة: ………………… السجل التجاري: ………………… العنوان: ………………… الهاتف: ………………… الموضوع: دعوى مطالبة بمستحقات عمالية نتيجة فصل تعسفي. الوقائع: يتقدم المدّعي لعدالتكم الموقرة موضحًا الآتي: 1. إن المدّعي كان يعمل لدى المدّعى عليه بموجب عقد عمل مؤرخ بتاريخ …/…/…. وبراتب شهري مقداره …… ريال. 2. التزم المدّعي بعمله على الوجه المطلوب دون أي مخالفات أو غيابات غير مبررة. 3. بتاريخ …/…/…. فوجئ المدّعي بقيام المدّعى عليه بإنهاء خدماته دون سبب مشروع، ودون اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام العمل، مما يشكّل فصلًا تعسفيًا. 4. رفض المدّعى عليه تسليم المدّعي مستحقاته النظامية، ولم يقم بدفع قيمة المدة المتبقية من العقد. الطلبات: يلتمس المدّعي من عدالتكم الموقرة الحكم له بالآتي: أولًا: الحكم بإثبات أن إنهاء خدمات المدّعي كان فصلاً تعسفيًا. ثانيًا: إلزام المدّعى عليه بدفع المستحقات الآتية: 1. أجر المدة المتبقية من عقد العمل، وقدرها (….) ريال. 2. تعويض عن الفصل التعسفي وفقًا للمادة 77 من نظام العمل، بمقدار ……… ريال (يُحتسب حسب الراتب × المدة المتبقية أو 15 يومًا عن كل سنة). 3. مكافأة نهاية الخدمة حسب النظام.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لدي استفسار في حال تم رفع دعوى ابطال محضر الجمعية العمومية تكون ضد المدير العام ام ضد الشركة؟

مجيب

صحيفة دعوى عمالية أمام الدائرة العمالية الموقرة أولًا: بيانات المدّعي: الاسم: ………………… السجل المدني/الإقامة: ………………… العنوان: ………………… الهاتف: ………………… ثانيًا: بيانات المدّعى عليه: اسم المنشأة: ………………… السجل التجاري: ………………… العنوان: ………………… الهاتف: ………………… --- الموضوع: دعوى مطالبة بمستحقات عمالية نتيجة فصل تعسفي. --- الوقائع: يتقدم المدّعي لعدالتكم الموقرة موضحًا الآتي: 1. إن المدّعي كان يعمل لدى المدّعى عليه بموجب عقد عمل مؤرخ بتاريخ …/…/…. وبراتب شهري مقداره …… ريال. 2. التزم المدّعي بعمله على الوجه المطلوب دون أي مخالفات أو غيابات غير مبررة. 3. بتاريخ …/…/…. فوجئ المدّعي بقيام المدّعى عليه بإنهاء خدماته دون سبب مشروع، ودون اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام العمل، مما يشكّل فصلًا تعسفيًا. 4. رفض المدّعى عليه تسليم المدّعي مستحقاته النظامية، ولم يقم بدفع قيمة المدة المتبقية من العقد. --- الطلبات: يلتمس المدّعي من عدالتكم الموقرة الحكم له بالآتي: أولًا: الحكم بإثبات أن إنهاء خدمات المدّعي كان فصلاً تعسفيًا. ثانيًا: إلزام المدّعى عليه بدفع المستحقات الآتية: 1. أجر المدة المتبقية من عقد العمل، وقدرها (….) ريال. 2. تعويض عن الفصل التعسفي وفقًا للمادة 77 من نظام العمل، بمقدار ……… ريال (يُحتسب حسب الراتب × المدة المتبقية أو 15 يومًا عن كل سنة). 3. مكافأة نهاية الخدمة حسب المدة النظامية. 4. بدل الإجازات المتراكمة إن وجدت. 5. أجر الأيام التي عملها ولم تُصرف له. 6. الحكم له بأتعاب المحاماة وقدرها (………… ريال). وتفبلو ا وافر الاحترام معالي عبدالفتاح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف