إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حال تعرضت شحنات للتلف بسبب جائحة كورونا أثناء عملي كمدير مشتريات؟

الإجابة

تعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة أدت إلى حدوث الضرر، وبالتالي فإنها تُعفي من المسؤولية عن وقوع الخطأ، ولا يُلزم بالتعويض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

عندي استفسار

سائل

جاني استفسار واتمنى الرد .. كنت أملك شركة في الصين مختصة بالتصدير والاستيراد، وعملت كمدير مشتريات لشركتين: شركة خاصة بأهلي، وشركة خاصة بأنسابي. خلال فترة عملي لدى الشركتين، حدثت جائحة كورونا، مما تسبب في تأخر وصول الشحنات وتلف المواد داخلها، وتبلغ قيمة الشحنات المتضررة 6,500,000 ريال. في حينه، أهلي وأنسابي تغاضوا عن الموضوع، وأغلقت شركتي في الصين، وانتهت علاقتي بالشركتين، وعدت للعمل كمدير مبيعات في شركة أهلي. قبل سنتين، افتتحت شركتي الخاصة في مجال تصنيع المياه، والحمد لله تحسن وضعي المالي. الآن، أهلي يطالبونني بتحمل المبلغ الناتج عن تلف الشحنات بسبب جائحة كورونا. السؤال: من الناحية القانونية، هل يمكنني مطالبتهم بتحمل جزء من الخسارة الناتجة عن الشحنات، أم أنني المسؤول قانونياً عن كامل المبلغ؟ علمًا أن الضرر حدث بسبب جائحة كورونا وليس بسبب تقصير من طرفهم

مجيب

المعقول ان جائحة كورونا هي قوة قاهرة حصل بموجبها الضرر، وعليه فجائحة كورونا كقوة قاهرة وكسبب اجنبي تنفي عنه وقوع الخطأ، وبالتالي لا يلزم بالتعويض <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة