هل القاضي ملزم بالاستجابة لتوجيه اليمين دائمًا، وما هي طريقة توجيه اليمين؟
الإجابة
إذا كانت هناك قرائن، فلا يجوز ردها على المدعى عليه، لأنها ستكون متممة للقرائن، وبالتالي ليس له الحق في تخيير القاضي حسب النظام.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (12 مداخلة)
يعني القاضي غير ملزم بالاستجابه لتوجيه اليمين دائمًا؟
بعضهم لو قلت له احلف ماتفرق معه استغفر الله
ولا اتطرق لها بالرد على الاستئناف
هو بالاخير يبغى يوصل لهدف معين حسب القرائن
هذا الي حصل والعياذ بالله لانه قال تحلف لو احلف أنا وموضوع الدعوى هبة مشروطة
هل اتطرق لمسالة طريقة توجيه اليمين ولا اترك الامر لقاضي الاستئناف
والله انا الحلف اني ابتعد عنه بس اذا لابد النظام والشرع سمح فيه .
اذا فيه قراين لا يجوز ردها على المدعي عليه لانها بتكون متممه لقراين
يعني في ذي الحاله ماله حق يخير القاضي حسب النظام
مافهمت هو قدم عدة بينات بدعواه وأثناء انعقاد الجلسة قال للقاضي تحلف او احلف أنا
لذلك مافهمت ذكرك لقرائن قصدك إذا قوى جانب المدعى عليه لا توجه له اليمين من المدعي؟
الباب الثامن اقراه بتمعن
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟