إجرائيقانوني عام

هل القاضي ملزم بالاستجابة لتوجيه اليمين دائمًا، وما هي طريقة توجيه اليمين؟

الإجابة

إذا كانت هناك قرائن، فلا يجوز ردها على المدعى عليه، لأنها ستكون متممة للقرائن، وبالتالي ليس له الحق في تخيير القاضي حسب النظام.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (12 مداخلة)
سائل

يعني القاضي غير ملزم بالاستجابه لتوجيه اليمين دائمًا؟

مجيب

بعضهم لو قلت له احلف ماتفرق معه استغفر الله

سائل

ولا اتطرق لها بالرد على الاستئناف

مجيب

هو بالاخير يبغى يوصل لهدف معين حسب القرائن

سائل

هذا الي حصل والعياذ بالله لانه قال تحلف لو احلف أنا وموضوع الدعوى هبة مشروطة

سائل

هل اتطرق لمسالة طريقة توجيه اليمين ولا اترك الامر لقاضي الاستئناف

مجيب

والله انا الحلف اني ابتعد عنه بس اذا لابد النظام والشرع سمح فيه .

مجيب

اذا فيه قراين لا يجوز ردها على المدعي عليه لانها بتكون متممه لقراين

مجيب

يعني في ذي الحاله ماله حق يخير القاضي حسب النظام

سائل

مافهمت هو قدم عدة بينات بدعواه وأثناء انعقاد الجلسة قال للقاضي تحلف او احلف أنا

سائل

لذلك مافهمت ذكرك لقرائن قصدك إذا قوى جانب المدعى عليه لا توجه له اليمين من المدعي؟

مجيب

الباب الثامن اقراه بتمعن

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة