إجرائيالإيجار والعقار

هل يجب أن تكون جميع صكوك حصر الورثة محدثة في دعوى قسمة تركة إذا كان أحد الورثة رافضًا لتسليم الصك؟

الإجابة

يجب تقديم دعوى تسليم مستند.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي سؤال إذا ماعليكم امر عندي دعوى قسمة تركة وفيها ثلاثه متوفين واحد الورثه رافض يسلم صك حصر الورثة المحدث هل لابد انها تكون كلها محدثه لانه ناجز قبل الدعوى

مجيب

تقدمي عليه بدعوى تسليم مستند

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة