إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يجوز لرجال الضبط القبض خارج أوقات العمل دون إذن من الجهة المختصة، وما هو التعويض العادل وفقاً لنظام المعاملات المدنية؟

الإجابة

إذا كان المنفذ ضده حسن النية، يتم تعويضه بسعر المتر والنص، ويقوم صاحب المحلات بشرائها. أما إذا كان سيء النية، يتم إزالة التعدي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

اتكلم اداريا النظام له سلطة يقبض رجال الضبط حتى وقت خارج عمله لكن اداريا هل يجوز اداريا القبض خارج اختصاص دون اخذ الإذن من الجهة أو الرجوع له لأنه خارج صلاحية الإدارية؟

سائل

لك التعويض العادل بحسب نظام المعاملات المدنية التعويض العادل الاضرار والمستقبل ونقص القيمة

مجيب

اذا كان حسن النية يعوضه بسعر المتر والنص ويشتريها راعي المحلات واذا كان سيء النية يزيل التعدي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف