إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو التصرف الصحيح في حالة صدور قرار ترحيل لشخص تم القبض عليه بحيازة قات بعد صدور عفو عام؟

الإجابة

إذا شمل المذكور العفو في القضية ذاتها، فإنه يتم تطبيق النظام بحقه وترحيله. التعليمات تنص على إما تطبيق العقوبة وعدم الترحيل أو شموله بالعفو مع الترحيل. في هذه الحالة، يتعين عليه تقديم طلب استرحام إلى وزارة الداخلية مع بيان ظروفه. في بعض الأحيان يتم قبول الطلب، وغالباً ما يتم رفضه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة شخص قبض عليه ومعه قات حيازة استعمال شخصي اثناء المحاكمة صدر عفو عام ١٤٣٢ وتم الحكم بشمول العفو له واخلاء سبيله بعد مضي هذه السنوات صدر عليه قرار ترحيل على نفس القضيه ماهو التصرف الصحيح رفع دعوى تظلم ام مخاطبة الامارة والجوازات ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا شمل المذكور العفور في القضيه ذاتها . يطبق بحقه النظام ويرحل . لان التعليمات تقضى اما بتطبيق العقوبه وعدم الترحيل او شموله العفو مع الترحيل . وفي هذه الحاله يتقدم بطلب لوزارة الداخليه استرحام مع بيان ظروف الشخص . في بعض الاحيان تقبل والغالب ترفض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة