ما هو التصرف الصحيح في حالة صدور قرار ترحيل لشخص تم القبض عليه بحيازة قات بعد صدور عفو عام؟
الإجابة
إذا شمل المذكور العفو في القضية ذاتها، فإنه يتم تطبيق النظام بحقه وترحيله. التعليمات تنص على إما تطبيق العقوبة وعدم الترحيل أو شموله بالعفو مع الترحيل. في هذه الحالة، يتعين عليه تقديم طلب استرحام إلى وزارة الداخلية مع بيان ظروفه. في بعض الأحيان يتم قبول الطلب، وغالباً ما يتم رفضه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة شخص قبض عليه ومعه قات حيازة استعمال شخصي اثناء المحاكمة صدر عفو عام ١٤٣٢ وتم الحكم بشمول العفو له واخلاء سبيله بعد مضي هذه السنوات صدر عليه قرار ترحيل على نفس القضيه ماهو التصرف الصحيح رفع دعوى تظلم ام مخاطبة الامارة والجوازات ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا شمل المذكور العفور في القضيه ذاتها . يطبق بحقه النظام ويرحل . لان التعليمات تقضى اما بتطبيق العقوبه وعدم الترحيل او شموله العفو مع الترحيل . وفي هذه الحاله يتقدم بطلب لوزارة الداخليه استرحام مع بيان ظروف الشخص . في بعض الاحيان تقبل والغالب ترفض
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟