إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل تثبت تهمة الحيازة على المخدرات بمجرد وجودها في سيارة المتهم، وما تأثير إنكار القصد الجنائي؟

الإجابة

طالما أن الحيازة في حوزته، فإن التهمة ثابتة، ولكن يتبقى إثبات القصد. إذا أقر بأنها بقصد التعاطي وكانت الكمية قرينة على ذلك، فسيتم الحكم عليه بين ستة أشهر إلى سنتين. أما إذا لم يقر بأنها بقصد التعاطي وكانت الحيازة مجردة، فسيتم الحكم عليه بحد أدنى سنتين، وقد تزيد العقوبة بحسب السابقة والكمية وظروف القبض. لا خلاف في أن تهمة الحيازة ثابتة، ولكن ظروف القبض، وصحيفة المتهم الجنائية، ومحضر الضبط، هي جوهر الاتهام.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

هل تثبت تهمه الحيازة على المخدرات بمجرد انها وجدت في سيارت المتهم هل يكفي انكار القصد الجنائي وعلم المتهم بتواجدها ياليت تفيدوني ؟

مجيب

طالما أنها في حيازته فالتهمة ثابتة ولكن يتبقى القصد: إن أقر بأنها بقصد التعاطي وكانت الكمية قرينة على ذلك فسيُحكم بين ٦ اشهر الى سنتين وان لم يقر بأنها بقصد التعاطي وكانت حيازة مجردة سيتم الحكم عليه بحد أدنى سنتين وتزيد بحسب السابقة والكمية وظروف القبض ونحوها

سائل

هو اقر عند القبض عشان يطلع الي معاه في السياره لكن عند التحقيق بمكافحه المخدرات انكر والمحقق كتب انه اقر ورفض يخرجه لين يوقع فوقع لكنه فاقد للاهليه مريض نفسي ثاني قطب وفيه تقارير على ذلك فانا ارفقت التقارير وانكرت الاقرار بس هل هذا يكفي لنفي التهمه

سائل

وانكرت القصد الجنائي خصوصا ان المكافحه ما ارفقت اي تقرير لوجود الماده فجسمه وهو فعلا مايستخدمها

مجيب

لا خلاف في أن تهمة الحيازة ثابتة ولكن ظروف القبض، وصحيفة المتهم الجنائية، ومحضر الضبط، هي زبدة الإتهام

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة