هل تثبت تهمة الحيازة على المخدرات بمجرد وجودها في سيارة المتهم، وما تأثير إنكار القصد الجنائي؟
الإجابة
طالما أن الحيازة في حوزته، فإن التهمة ثابتة، ولكن يتبقى إثبات القصد. إذا أقر بأنها بقصد التعاطي وكانت الكمية قرينة على ذلك، فسيتم الحكم عليه بين ستة أشهر إلى سنتين. أما إذا لم يقر بأنها بقصد التعاطي وكانت الحيازة مجردة، فسيتم الحكم عليه بحد أدنى سنتين، وقد تزيد العقوبة بحسب السابقة والكمية وظروف القبض. لا خلاف في أن تهمة الحيازة ثابتة، ولكن ظروف القبض، وصحيفة المتهم الجنائية، ومحضر الضبط، هي جوهر الاتهام.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
هل تثبت تهمه الحيازة على المخدرات بمجرد انها وجدت في سيارت المتهم هل يكفي انكار القصد الجنائي وعلم المتهم بتواجدها ياليت تفيدوني ؟
طالما أنها في حيازته فالتهمة ثابتة ولكن يتبقى القصد: إن أقر بأنها بقصد التعاطي وكانت الكمية قرينة على ذلك فسيُحكم بين ٦ اشهر الى سنتين وان لم يقر بأنها بقصد التعاطي وكانت حيازة مجردة سيتم الحكم عليه بحد أدنى سنتين وتزيد بحسب السابقة والكمية وظروف القبض ونحوها
هو اقر عند القبض عشان يطلع الي معاه في السياره لكن عند التحقيق بمكافحه المخدرات انكر والمحقق كتب انه اقر ورفض يخرجه لين يوقع فوقع لكنه فاقد للاهليه مريض نفسي ثاني قطب وفيه تقارير على ذلك فانا ارفقت التقارير وانكرت الاقرار بس هل هذا يكفي لنفي التهمه
وانكرت القصد الجنائي خصوصا ان المكافحه ما ارفقت اي تقرير لوجود الماده فجسمه وهو فعلا مايستخدمها
لا خلاف في أن تهمة الحيازة ثابتة ولكن ظروف القبض، وصحيفة المتهم الجنائية، ومحضر الضبط، هي زبدة الإتهام
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟