إجرائيالعمل والعمال

هل يحق للموظف الحكومي ممارسة التجارة الإلكترونية بموجب وثيقة العمل الحر؟

الإجابة

لا يحق له ذلك، وفي حال ارتكاب موكلك لمخالفة إدارية تتعلق بالنزاهة، سيتم تفتيش كافة ملفاته.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته، هل يحق للموظف الحكومي ممارسة التجارة الإلكترونية بموجب وثيقة العمل الحر او ممنوع؟

مجيب

مر على اضن انه لا يحق له

مجيب

على حسب اذا كان مشمولا بنظام الخدمة المدنية ام لا اذا كان مشمول: فلا يجوز له ان يساهم في تأسيس شركة او ادارتها، لكن يجوز ان يمتلك حصة فيها. لكن الواقع مسكوت عنه إلا حين افتتاح اجراء تحقيق من قبل نزاهة فتحقق في جميع الملفات بما فيها السجلات التجارية المملوكة له.

مجيب

اما غير المشمول فالله أعلم أنه جائز

سائل

اتفق معاك هو اساساً لا يسمح له بامتهان التجارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة وفق نظام الموارد البشرية المادة ١٣، ولكن بعض القانونين افتوا بأنه يحق للموظف بالقطاع الحكومي ان يمتهن (التجارة الإلكترونية ولاتحتاج إلى سجل تجاري) بموجب وثيقة العمل الحر، و العجيب انني لم أراهم يستشهدون بمادة نظاميه لذلك فضلت التأكد [6/22/26, 3:29:36 PM] ~ أبو عبدالعزيز للوساطةالعقارية والتسويق العقاري وكيل بيع وشراء وتأجير عقارات: video note omitted

مجيب

لعل الاخ ارفق صورة أعلاه تفيدك في كل الاحوال: لن يتم تفتيش ذلك إلا إذا ارتكب موكلك مخالفة إدارية نزاهة حينها ستفتش في كافة ملفاته <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف