إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يحق لموظفة باشرت في مدرسة عام 1436 أن تطلب حق الثلاث سنوات التي لم تباشر فيها، إذا كانت مباشرتها من عام 1433؟

الإجابة

تتحدد مدة التجديد حسب نوع الإقامة، حيث يجب تجديد بعضها شهرياً وبعضها كل ثلاثة أشهر. في حال التأخير، تزداد الغرامة، وكانت سابقاً تُسجل على مقدم الزيارة، أما الآن فتُسجل على الزائر نفسه. يمكن لمكاتب المعقبين إنهاء إجراءات الغرامات بشكل أسرع في حال وجود مشكلة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم موظفه باشرت في مدرسه عام ١٤٣٦ واكتشفت ان مباشرتها كانت من عام ١٤٣٣ من فارس ومسار هل يحق لها تطلب حق الثلاث سنوات اللي ماباشرت فيهم ؟

مجيب

على حسب مدتها ووقت تجديدها في الي كل شهر لازم يجددها وفيه الي كل ثلاث شهور ما تتعدى الف وكل شهر تاخير تزيد وكانت سابقا تنزل على مقدم الزيارة الان تنزل الغرامه على الزاير نفسه عموما معقبين الجوازات يخلصون أمور الغرامات باقل إذا تواجه مشكلة بالموضوع

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف