إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما شروط المتدرب والمنشأة فيما يتعلق بالتقييد؟ هل يشترط أن لا يكون المتدرب مقيداً من قبل؟

الإجابة

يمكن دعم المنشأة التي تم التسجيل بها لأكثر من سنتين، حيث يمكن أن تكون المدة سنتين غير متواصلة، بشرط أن يكون الشخص مقيداً بنفس المنشأة، حيث يتم صرف الدعم بناءً على الاسم المسجل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

طيب وش شروطه للمتدرب والمنشأة لو تعرف هل له علاقة بالتقييد بحيث انه يتشرط ماتكون مقيد من قبل ولا مو شرط؟ <This message was edited>

مجيب

ما يدعمون المنشاه الي انت مسجل بها اكثر من سنتين

مجيب

وعادي المده سنتين غير متواصله

مجيب

اي طبعاً المهم تكون مقيد بنفس المشاه لان زي ما قلت لك الدعم للمنشاه ينزل بسبب اسمك الي مسجل عليها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة