ما شروط المتدرب والمنشأة فيما يتعلق بالتقييد؟ هل يشترط أن لا يكون المتدرب مقيداً من قبل؟
الإجابة
يمكن دعم المنشأة التي تم التسجيل بها لأكثر من سنتين، حيث يمكن أن تكون المدة سنتين غير متواصلة، بشرط أن يكون الشخص مقيداً بنفس المنشأة، حيث يتم صرف الدعم بناءً على الاسم المسجل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
طيب وش شروطه للمتدرب والمنشأة لو تعرف هل له علاقة بالتقييد بحيث انه يتشرط ماتكون مقيد من قبل ولا مو شرط؟ <This message was edited>
ما يدعمون المنشاه الي انت مسجل بها اكثر من سنتين
وعادي المده سنتين غير متواصله
اي طبعاً المهم تكون مقيد بنفس المشاه لان زي ما قلت لك الدعم للمنشاه ينزل بسبب اسمك الي مسجل عليها
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟