إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل إخطار الجهة الحكومية بالمطالبة قبل رفعها إجراء شكلي لازم، وإذا لم يتم رفعه في مرفقات الدعوى، هل يمكن رفعه بعد ذلك؟

الإجابة

يتوقف الأمر على نوع القضية، فإذا كانت تظلماً من قرار إداري، يجب التظلم للجهة المختصة، أما إذا كانت مطالبة بالحقوق الوظيفية، فيجب التظلم أمام وزارة الموارد البشرية (مسار) لموظفي الخدمة المدنية، وللحقوق الوظيفية العسكرية يكون التظلم أمام المرجع الوظيفي. يمكن رفع الدعوى بعد التظلم، ولكن يجب عدم التأخير عن أول جلسة، حيث قد يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى. من الأفضل إبلاغ الجامعة بطلب استرداد الرسوم، وفي حال ردت الجامعة بالرفض، يكتفى بردهم كون المدعى عليها قد أوضحت موقفها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير عليكم جميعًا هل إخطار الجهه الحكومية بالمطالبة قبل رفعها اجراء شكلي لازم واذا لم يتم رفعه في مرفقات الدعوى هل يمكن رفعه بعد ذلك أم لا

مجيب

على حسب نوع القضية إن كانت تظلم من قرار إداري وجب التظلم للجهة وإن كانت مطالبة بالحقوق الوظيفية وجب التظلم امام وزارة الموارد البشرية (مسار) لموظف الخدمة المدنية والحقوق الوظيفية العسكرية يكون التظلم فيها امام المرجع الوظيفي نعم يمكن رفعها بعد رفع الدعوى لكن لا تتأخر عن اول جلسة لأن بذلك قد يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى

مجيب

الأفضل تشعر الجامعة بطلب استرداد الرسوم وفي حال ردت الجامعة امام القضاء بالرفض فيكتفى بردهم كون المدعى عليها ابانت عن موقفها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف