إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل التجديد التلقائي مذكور بالعقد، وما هي الإجراءات إذا كان هناك بصمة وجميع ما يثبت أن العامل اشتغل 6 أشهر بعد انتهاء العقد ويطالب برواتب مع أنه تم إرفاق استلامه؟

الإجابة

العقد شريعة المتعاقدين ويؤخذ به أكثر من أي شيء آخر، ولكن طالما أن العامل عمل زيادة دون رفض من صاحب العمل، فإن صاحب العمل يعتبر موافقاً ضمنياً على تجديد العقد للعامل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الغريب الشيخ ركز على جزئية هل التجديد التلقائي مذكور بالعقد او لا فيه البصمة و جميع مايثبت ان العامل اشتغل ٦ اشهر بعد انتهاء العقد ويطالب هو برواتب مع ان تم ارفاق استلامه

مجيب

العقد شريعة المتعاقدين ويؤخذ به اكثر من اي شي آخر ولكن، طالما اشتغل زيادة بدون رفض من صاحب العمل فصاحب العمل موافق ضمنيًا على تجديد العقد للعامل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف