ما الحل لإلزام مؤسسة بالدفع إذا كان لدي تنفيذ ضدها وجمدت حساباتها ولم تسدد؟ وهل يمكن تحويله للنيابة؟
الإجابة
يجب إضافة الممثل النظامي للشركة في طلب التنفيذ ومنعه من السفر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
استفسار بخصوص التنفيذ إذا كان عندي تنفيذ ضد مؤسسة وجمدت الحسابات ولم يسدد فمالحل لإلزامه بالدفع؟ وهل يمكن تحويله للنيابة؟
سويت افصاح
اضافة الممثل النظامي للشركة في طلب التنفيذ ومنعه من السفر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟