إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

ما الحل لإلزام مؤسسة بالدفع إذا كان لدي تنفيذ ضدها وجمدت حساباتها ولم تسدد؟ وهل يمكن تحويله للنيابة؟

الإجابة

يجب إضافة الممثل النظامي للشركة في طلب التنفيذ ومنعه من السفر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

استفسار بخصوص التنفيذ إذا كان عندي تنفيذ ضد مؤسسة وجمدت الحسابات ولم يسدد فمالحل لإلزامه بالدفع؟ وهل يمكن تحويله للنيابة؟

مجيب

سويت افصاح

مجيب

اضافة الممثل النظامي للشركة في طلب التنفيذ ومنعه من السفر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة