إجرائيقانوني عام

هل يشترط أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص المحاماة غير موظف في القطاع الخاص، وما هو الوقت المتوقع لإصدار الرخصة؟

الإجابة

رخصة المحاماة تتطلب إتمام مدة التدريب والدورات المطلوبة من المركز، ولا توجد إشكالية في العمل بمجال قانوني لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

استفسار عن التقديم على ترخيص المحاماة هل لا بد أن يكون المتقدم لا يعمل أثناء طلب الترخيص في قطاع خاص؟

مجيب

اللي اعرفه رخصة المحاماة لابد تكون خلصت مدة التدريب ودورات المركز بعدين تترخص بس لايوجد إشكالية إذا كنت تعمل بمجال قانوني

سائل

كم يأخذ وقت إصدار الرخصة؟

مجيب

يترواح مابين ٣ الى ٤ اشهر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة