هل يشترط أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص المحاماة غير موظف في القطاع الخاص، وما هو الوقت المتوقع لإصدار الرخصة؟
الإجابة
رخصة المحاماة تتطلب إتمام مدة التدريب والدورات المطلوبة من المركز، ولا توجد إشكالية في العمل بمجال قانوني لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
استفسار عن التقديم على ترخيص المحاماة هل لا بد أن يكون المتقدم لا يعمل أثناء طلب الترخيص في قطاع خاص؟
اللي اعرفه رخصة المحاماة لابد تكون خلصت مدة التدريب ودورات المركز بعدين تترخص بس لايوجد إشكالية إذا كنت تعمل بمجال قانوني
كم يأخذ وقت إصدار الرخصة؟
يترواح مابين ٣ الى ٤ اشهر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟