إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يشترط أن يكون عدد أعضاء مجلس الوقف ثلاثة على الأقل، أم يمكن أن يكون هناك عضو واحد فقط؟

الإجابة

يجب أن تنطبق على الشخص شروط تعيين الناظر وفقاً للمادة الخامسة والسادسة من لائحة تنظيم أعمال النظارة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

الوقف يشترط انه يكون أعضاء المجلس ثلاث على الأقل او هذا الدارج وعادي لو صار واحد فقط ؟

مجيب

تقصد مجلس النظار؟

سائل

صحيح الناظر/ مجلس النظارة <This message was edited>

مجيب

عادي لو صار واحد المهم تنطبق عليه شروط تعيين الناظر ويرجع للمادة الخامسة والسادسة من لائحة تنظيم أعمال النظارة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة