هل يشترط أن يكون عدد أعضاء مجلس الوقف ثلاثة على الأقل، أم يمكن أن يكون هناك عضو واحد فقط؟
الإجابة
يجب أن تنطبق على الشخص شروط تعيين الناظر وفقاً للمادة الخامسة والسادسة من لائحة تنظيم أعمال النظارة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
الوقف يشترط انه يكون أعضاء المجلس ثلاث على الأقل او هذا الدارج وعادي لو صار واحد فقط ؟
تقصد مجلس النظار؟
صحيح الناظر/ مجلس النظارة <This message was edited>
عادي لو صار واحد المهم تنطبق عليه شروط تعيين الناظر ويرجع للمادة الخامسة والسادسة من لائحة تنظيم أعمال النظارة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟