إجرائيالعمل والعمال

هل يحق لموظف تم فصله وفق المادة 80 بسبب الغياب، والذي هو موقوف على ذمة قضية ولم يتم إشعار عمله بذلك، طلب الاعتراض على الحكم الابتدائي بسلامة الفصل وما هي الإجراءات المتبعة في ظل هذا الحكم؟

الإجابة

هناك مخالفات للنقل بموجب نظام المرور، وتختص المحكمة العامة بالنظر فيها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الاخوة الاعزاء ..موظف في شركة خاصة تم فصله وفق المادة 80 بسبب الغياب وهو موقوف على ذمة قضية ولم تقم جهة الضبط بإشعار عمله بذلك وتم الحكم الابتدائي بسلامة الفصل هل يحق له طلب الاعتراض وماهي الاجراءات في ظل هذا الحكم ولكم الشكر

مجيب

هناك مخالفات للنقل بموجب نظام المرور وتنظره المحكمة العامة والله أعلم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف