إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يحق لموظف المطالبة بمبلغ العمل الذي قام به قبل توقيع العقد إذا كانت مدة العمل طويلة وساعات العمل طويلة؟

الإجابة

هناك مسألة مهمة تتعلق بعدم قبول دعوى محاسبة المدير إلا بعد تصفية الشركة وثبوت خسارتها، ولم يتم مناقشتها بشكل كافٍ في الأبحاث.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم تجربة العمل قبل توقيع العقد هل موظف له حق يطالب بمبلغ العمل او لا <This message was edited>

سائل

مع العلم انه مده العمل كانت طويله وساعات العمل طويله هل له حق يطالب او لا

مجيب

هناك مسألة أرى أنها مهمة ولم تناقش بالقدر الكافي في نظري (أقصد عمومًا في كافة البحوث)، وهي عدم قبول دعوى محاسبة المدير إلا بعد تصفية الشركة وثبوت خسارتها. ولا يتضح مبرر ذلك من الدوائر القضائية. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف