إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

بعد إصدار الترخيص، هل يمكن للمحامي أن يكون موظفاً؟

الإجابة

شروط تعيين الناظر في حال كان الشخص طبيعياً: 1. الإسلام 2. الأهلية 3. المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف 4. حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوماً بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة 5. ألا يكون قد عُزل من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم النزاهة 6. أن يكون سعودياً في حال كان الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقار. وفي حال كان الناظر شخصاً اعتبارياً، يجب أن يكون مرخصاً من هيئة الأوقاف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

بعد إصدار الترخيص هل يمكن يكون المحامي موظف ؟

مجيب

ملخصها للفائدة: المادة الخامسة من لائحة تنظيم أعمال النظارة: شروط تعيين الناظر في حال كان الشخص طبيعيا: ١_ الإسلام ٢_ الأهلية ٣_ يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ٤_ حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة ٥_ ألا يكون سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته ٦_ أن يكون سعوديا في حال كان الواقف أجنبيا وأصل الموقوف عقار. في حال كان الناظر شخص اعتباري: شرط واحد وهو أن يكون مرخص من هيئة الأوقاف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة