ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند تسجيل حصص الإخوة في العقار الذي باسم الأخ الأكبر بعد رفضهم سابقاً؟
الإجابة
يمكن نقل العقار بالهبة مع الإعفاء من الضريبة، دون الحاجة إلى التعرض لمشاكل الضريبة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
٣ إخوة شركاء في عقار والعقار باسم أخيهم الاكبر برضاهم منذ ٣٠ عاما جاءهم أخوهم الكبير قبل فترة وقال سجلوا حصتكم فهو من صالحكم فرفضو ثقة فيه ثم أرسل لهم مرة ثانيه ولده وقال قل لأعمامك يسجلوا حصصهم فرفضو بنفس السبب القديم ثم بعد مدة جاء أحد الإخوة وقال لأخيه الذي باسمه العقار إن الثقة موجوده ولكني أريد اثبات حقي بالصك فوافق ورحب به وقال تصرف ثم اتضح أن هناك ضريبة قيمة مضافة تخص حصته حال تسجيلها بالصك السؤال الذي دار حوله خلاف شرعا وعرفا وحقا وليس الخلاف على الطريقة التي تعفي من الضريبة الخلاف حول من يتحمل هذه الضريبة هو: من يتحمل هذه الضريبة الإخوة كلهم أم الأخ طالب إثبات الثلث له؟
وانا اخوك ينقلون العقار بالهبة ومعفي من الضريبة ، بدون دخول في صداع الضريبة. <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟