كيف يمكن للورثة معرفة جميع المعلومات المتعلقة بموعد فتح المزاد والمعلومات المتعلقة بالعقار الذي سيتم طرحه للمزاد العلني؟
الإجابة
يجب متابعة محكمة التنفيذ والتواصل مع مركز الإسناد، حيث يحق له الشفعة في الشراء.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة وبركاته كرماً إذا احد من الورثة يبي يشتري احد أموال التركة ( عقار ) سوف يتم طرحه للمزاد العلني، كيف يقدر يعرف جميع المعلومات عن موعد فتح المزاد والمعلومات المتعلقة بالعقار ؟ لان بين الورثة مشاكل ولا يشاركون اي معلومات بينهم
يتابع محكمة التنفيذ ويتواصل مع مركز الاسناد
له حق الشفعة في الشراء
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟