إجرائيقانوني عام

ما هي المدة المحددة لتقديم مذكرة رد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه عبر المنصة؟

الإجابة

يجب تقديم الردود قبل الجلسة القادمة بـ 24 ساعة، حيث إن النظام لا يقبل الردود بعد ذلك، إلا في حالة عدم تحديد القاضي لوقت الرد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم المده المحدده لتقديم مذكرة رد على المذكرة الجوابيه المقدمه من المدعى عليه بمنصه معين ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على حد علمي والله اعلم اهم شي قبل الجلسة القادمه ب٢٤ ساعه لانه النظام ما يقبل ردود اذا كان بعد ودا برضه في حالة القاضي ما حدد وقت للرد👍🏻

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة