ما هي المدة المحددة لتقديم مذكرة رد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه عبر المنصة؟
الإجابة
يجب تقديم الردود قبل الجلسة القادمة بـ 24 ساعة، حيث إن النظام لا يقبل الردود بعد ذلك، إلا في حالة عدم تحديد القاضي لوقت الرد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم المده المحدده لتقديم مذكرة رد على المذكرة الجوابيه المقدمه من المدعى عليه بمنصه معين ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على حد علمي والله اعلم اهم شي قبل الجلسة القادمه ب٢٤ ساعه لانه النظام ما يقبل ردود اذا كان بعد ودا برضه في حالة القاضي ما حدد وقت للرد👍🏻
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟