إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يتطلب نقل ملكية عقار هبة من الأب لبناته وجود صك ولاية في حالة وجود قاصر؟

الإجابة

نعم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اذا بفرغ عقار هبه من اب لبناته وفيه قاصر هل لازم صك ولايه ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة