هل ضريبة القيمة المضافة تعتبر دائرة بين طرفي عقد التوريد؟
الإجابة
البائع يستلم المبلغ ويسلمه للهيئة، وليس لمحكمة التنفيذ الإدارية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
هل ضريبة القيمة المضافة دائرة بين طرفي عقد التوريد ؟
بمعنى ان مؤسسة ما تدفع مبلغ ضريبة توريد المواد والطرف الآخر المشتري يستلم مبلغها
العكس البائع يستلم المبلغ ويسلمه للهيئة
السلام عليكم في قضية عندي بخصوص هيئة حكومية منفذه ضدة شركة والمحكمة المنفذه هي محكمة التنفيذ الادارية ؟ الي اعرفه يكون التنفيذ في محكمة التنفيذ
لا محكمة التنفيذ الإدارية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟