إجرائيالشركات والتجارة

هل ضريبة القيمة المضافة تعتبر دائرة بين طرفي عقد التوريد؟

الإجابة

البائع يستلم المبلغ ويسلمه للهيئة، وليس لمحكمة التنفيذ الإدارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

هل ضريبة القيمة المضافة دائرة بين طرفي عقد التوريد ؟

سائل

بمعنى ان مؤسسة ما تدفع مبلغ ضريبة توريد المواد والطرف الآخر المشتري يستلم مبلغها

مجيب

العكس البائع يستلم المبلغ ويسلمه للهيئة

سائل

السلام عليكم في قضية عندي بخصوص هيئة حكومية منفذه ضدة شركة والمحكمة المنفذه هي محكمة التنفيذ الادارية ؟ الي اعرفه يكون التنفيذ في محكمة التنفيذ

مجيب

لا محكمة التنفيذ الإدارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة