هل يوجد نظام أو مادة قانونية يمكن الاستناد عليها في دعوى تتعلق بالاتهام بالمسكر والنصب والاحتيال؟
الإجابة
المادة 120 من نظام المعاملات المدنية، وكذلك المادة 138 فقرة (1-2) من ذات النظام، تساعد في هذا النوع من الدعاوى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير جميعاً تعرضت بالاتهام بالمسكر و النصب والاحتيال واني معتدي على عقار من غير وجه حق ولدي تسجيل المكالمة الصوتية وابغى اشتكي هل فيه ملف استند عليه في دعواي او نظام او مادة ؟ وشكراً
الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية وكذلك مادة ١٣٨ فقرة (١-٢) من ذات النظام <This message was edited>
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وفي مسعاك
هل فيه كتاب او ملف استند عليه اكثر
تقريباً نظام المعلات المدنيه بيساعدك كثير في ذا النوع من الدعاوي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟