إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يوجد نظام أو مادة قانونية يمكن الاستناد عليها في دعوى تتعلق بالاتهام بالمسكر والنصب والاحتيال؟

الإجابة

المادة 120 من نظام المعاملات المدنية، وكذلك المادة 138 فقرة (1-2) من ذات النظام، تساعد في هذا النوع من الدعاوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير جميعاً تعرضت بالاتهام بالمسكر و النصب والاحتيال واني معتدي على عقار من غير وجه حق ولدي تسجيل المكالمة الصوتية وابغى اشتكي هل فيه ملف استند عليه في دعواي او نظام او مادة ؟ وشكراً

مجيب

الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية وكذلك مادة ١٣٨ فقرة (١-٢) من ذات النظام <This message was edited>

سائل

جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وفي مسعاك

سائل

هل فيه كتاب او ملف استند عليه اكثر

مجيب

تقريباً نظام المعلات المدنيه بيساعدك كثير في ذا النوع من الدعاوي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة