هل يلزم وجود وكالة جماعية من جميع الورثة لتحديث الصك الإلكتروني عن طريق مكتب هندسي، وما هي إمكانية رفع دعوى قسمة عقار إذا كان العقار غير محدث؟
الإجابة
يجب تحديث العقار من قبل أي شخص من الورثة، ثم يتم رفع قسمة تركة عقارية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لتحديث الصك اللكتروني عن طريق مكتب هندسي طلب من الورثة وكالة جماعية، وفي احد من الورثة مايبغى يوكل ، هل تلزم وكالته لان المكتب الهندسي يقول عندنا تعميم لازم وكالة من الجميع؟
وهل يستطيعون الورثة رفع دعوى قسمة عقار اجباري والعقار غير محدث؟
حدث العقار من صفحة اي شخص من الورثة
وبعدها ارفع قسمة تركة عقارية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟