إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يلزم وجود وكالة جماعية من جميع الورثة لتحديث الصك الإلكتروني عن طريق مكتب هندسي، وما هي إمكانية رفع دعوى قسمة عقار إذا كان العقار غير محدث؟

الإجابة

يجب تحديث العقار من قبل أي شخص من الورثة، ثم يتم رفع قسمة تركة عقارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لتحديث الصك اللكتروني عن طريق مكتب هندسي طلب من الورثة وكالة جماعية، وفي احد من الورثة مايبغى يوكل ، هل تلزم وكالته لان المكتب الهندسي يقول عندنا تعميم لازم وكالة من الجميع؟

سائل

وهل يستطيعون الورثة رفع دعوى قسمة عقار اجباري والعقار غير محدث؟

مجيب

حدث العقار من صفحة اي شخص من الورثة

مجيب

وبعدها ارفع قسمة تركة عقارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة