إجرائيالإيجار والعقار

كيف يمكن تحديث صك عليه نزاع من قبل الورثة بعد حل النزاع وتقسيم التركة؟

الإجابة

يمكن لأي وارث تحديث الصك الورقي إذا كان مكتملًا، ولكن عند إدراج الصك في منصة البورصة العقارية، يتطلب الأمر قرارًا مساحيًا من منصة بلدي، مما يستدعي الذهاب لمكتب هندسي لاستخراج القرار المساحي، ويتطلب ذلك تفويضًا من جميع الورثة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير كيف يمكن تحديث صك عليه نزاع من قبل الورثة ومن ثم يتم حل النزاع وتقسيم التركة مشكورين

مجيب

اي احد من الورثه يستطيع تحديثه ان كان الصك الورقي مكتمل ولكن الأشكال حينما يدرج الصك بمنصة البورصه العقاريه و يتطلب قرار مساحي من منصة بلدي حينها يتوجب الذهاب لمكتب هندسي لاستخراج القرار المساحي وبالتالي المكتب الهندسي يطلب تفويض ممن يراجعه ويتوجب حينها وكاله من كل الورثه فليتقدم احد بطلب التحديث لعل وعسى يتحدث تلقائيا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة