إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

ما هي الطريقة المتبعة لمتابعة المطالبات المالية لعامل بعد إعلان الشركة إفلاسها؟

الإجابة

يجب التقدم إلى أمين التفليسة ومتابعة الأمر معه، ليتم إضافته إلى قائمة الديون.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك مطالبات مالية لعامل، ولديه صك صلح يفيد أنهم اقروا وبيدفعون له، ولكن الشركة أعلنت إفلاسها وأغلقت هل هناك طريقة لمتابعة هذه المطالبات؟

مجيب

تقدم الى امين التفليسه وتتابع معه ويضاف لقائمة الديون

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة