ما هي الطريقة المتبعة لمتابعة المطالبات المالية لعامل بعد إعلان الشركة إفلاسها؟
الإجابة
يجب التقدم إلى أمين التفليسة ومتابعة الأمر معه، ليتم إضافته إلى قائمة الديون.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك مطالبات مالية لعامل، ولديه صك صلح يفيد أنهم اقروا وبيدفعون له، ولكن الشركة أعلنت إفلاسها وأغلقت هل هناك طريقة لمتابعة هذه المطالبات؟
تقدم الى امين التفليسه وتتابع معه ويضاف لقائمة الديون
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟