هل يملك القاضي صلاحية ترحيل العامل في قضية عمالية؟
الإجابة
إذا لم يكن الشخص على كفالة الشركة، فلا يمكنه إجراء ترحيل القضية، حيث إن القضية مرفوعة من قبل الشركة، ومن المحتمل أن القاضي لن يتطرق لهذا الموضوع لاحقًا. كما أن نقل الكفالة يعتبر تقصيرًا من الشركة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
بس القاضي مايقدر يحكم بترحيله صح ؟
في قضية عماليه
اذا كان مو على كفالة الشركة ماتقدر تسوي ترحيل
القضية هو رافعها عليهم
لا مو على كفاله الشركة لو بنطالب بالمحكمة العمالية القاضي عندو صلاحية ترحيل العامل ؟
ايوا انا طرف العامل
وكان يطلبهم بالعقد ونقل الكفاله وماطلوه لين فصلوه فصل غير مشروع
غالبًا القاضي ماراح يتطرق للموضوع هذا
بعدين نقل الكفالة تقصير من الشركة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف