إجرائيقانوني عام

ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه بعد استخراج حصر ورثة من التركات؟

الإجابة

ينبغي التواصل مع هيئة الأوقاف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ، احد يفيدني ايش الاجراء اللي اسويه بعد م طلعت حصر ورثه من التركات

مجيب

تواصل مع هيئة الاوقاف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة