إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل الحكم القصائي الصادر من المحكمة العامة لصالح جهة حكومية ضد مواطن يتطلب التنفيذ في محاكم التنفيذ أو محاكم التنفيذ الإداري؟

الإجابة

عند صدور حكم من المحكمة العامة لصالح جهة حكومية ضد فرد، يكون الاختصاص لمحاكم التنفيذ إذا كان الحكم يتعلق بحقوق مدنية أو عقارية أو تعويضات مالية خاضعة للقانون الخاص.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

حكم قصائي صادر من محكمة عامة لصالح جهة حكومية ضد مواطن من الجهة المناط بها تنفيذ الحكم هل هي: محاكم التنفيذ محاكم التنفيذ الاداري

مجيب

التنفيذ

مجيب

عندما يصدر حكم من محكمة عامة لصالح جهة حكومية ضد فرد عليه يكون الاختصاص لمحاكم التنفيذ إذا كان موضوع الحكم يتعلق بحقوق مدنية، عقارية أو تعويضات مالية خاضعة للقانون الخاص وفقكم الله

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة