هل الحكم القصائي الصادر من المحكمة العامة لصالح جهة حكومية ضد مواطن يتطلب التنفيذ في محاكم التنفيذ أو محاكم التنفيذ الإداري؟
الإجابة
عند صدور حكم من المحكمة العامة لصالح جهة حكومية ضد فرد، يكون الاختصاص لمحاكم التنفيذ إذا كان الحكم يتعلق بحقوق مدنية أو عقارية أو تعويضات مالية خاضعة للقانون الخاص.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
حكم قصائي صادر من محكمة عامة لصالح جهة حكومية ضد مواطن من الجهة المناط بها تنفيذ الحكم هل هي: محاكم التنفيذ محاكم التنفيذ الاداري
التنفيذ
عندما يصدر حكم من محكمة عامة لصالح جهة حكومية ضد فرد عليه يكون الاختصاص لمحاكم التنفيذ إذا كان موضوع الحكم يتعلق بحقوق مدنية، عقارية أو تعويضات مالية خاضعة للقانون الخاص وفقكم الله
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟