هل يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف بحجة إنهاء عقد تقديم الخدمات في نظام العمل أو في شركة تقدم خدمات تشغيلية؟
الإجابة
إذا كان مضمون العقد يتعلق بعمل محدد ينتهي بانتهاء العمل، وفي حال تم إنهاء العقد قبل انتهاء العمل المحدد، يُفضل حل المسألة ودياً، مع الرجوع إلى النظام.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير استفسار ياكرام في نظام العمل أو في شركة تقدم خدمات تشغيليه هل يجيز لصاحب العمل ان ينهي عقد الموظف بحجة ان عقد تقديم الخدمات تم انهائه
عليكم السلام صباح النور اذا كان مضمون العقد عمل محدد ينتهي بانتهاء العمل لكن لو تم انهاء العقد قبل العمل المحدد الافضل حلها ودياً لكن ارجع للنظام
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف