إجرائيقانوني عام

هل المقصود بنص المادة الجهات الحكومية هو أيام العمل؟

الإجابة

فيما يتعلق بالتظلم على القرار الإداري، يجب تقديم التظلم للجهة مصدر القرار خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وتُحتسب هذه المدة بشكل فعلي وليست عمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مب الاصل اذا كان نص المادة مقصود به الجهات الحكومية ان المقصد ايام عمل؟

مجيب

لا زي التظلم على القرار الإداري على سبيل المثال: لابد انك تتظلم للجهه مصدره القرار خلال ٦٠ يوم من تاريخ العلم بالقرار وتحسب ٦٠ يوم فعليه وليست عمل.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة