هل المقصود بنص المادة الجهات الحكومية هو أيام العمل؟
الإجابة
فيما يتعلق بالتظلم على القرار الإداري، يجب تقديم التظلم للجهة مصدر القرار خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وتُحتسب هذه المدة بشكل فعلي وليست عمل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
مب الاصل اذا كان نص المادة مقصود به الجهات الحكومية ان المقصد ايام عمل؟
لا زي التظلم على القرار الإداري على سبيل المثال: لابد انك تتظلم للجهه مصدره القرار خلال ٦٠ يوم من تاريخ العلم بالقرار وتحسب ٦٠ يوم فعليه وليست عمل.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟