كيف يمكن إلزام الورثة بالتوكيل لتحديث صك عقار لمورث قديم، وما هي الإجراءات الممكن اتخاذها؟
الإجابة
يكفي أحد الورثة تحديث الصك في البورصة العقارية أو إجراء تعديلات شكلية في الأحكام دون الحاجة لموافقة بقية الورثة، ولا يتطلب ذلك رفع دعوى للتحديث.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع الله يحفظكم استفسار لمن قد مر بهذه الإجراءات الان صك عقار لمورث قديم ونريد تحديثه وصك حصر الورثة ايضاً غير مرقماً وبعض الورثة يمتنعون التوكيل لاستكمال الإجراءات كيف نلزم الورثة بالتوكيل لتحديث الصك وماهي الإجراءات التي ممكن نتخذها ماهي الدعوى التي ممكن نرفعها ؟ وهل ممكن ان نتمم تحديث صك العقار دون موافقة الورثة ؟
يكفي احد الورثة يحدث الصك ف البورصة العقارية او يجري تعديلات شكلية في احكام. دون موافقة الورثة. ما تحتاج رفع دعوى للتحديث <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟