إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يجب كتابة رقم صك الحكم وتاريخه أو رقم القضية وتاريخها في اللائحة الاعتراضية على الحكم؟

الإجابة

يجب تقديم صك الحكم وتاريخه والصادر في القضية رقم وتاريخ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا زملاء استفسار، هل يكتب في اللائحة الاعتراضية على الحكم رقم صك الحكم وتاريخه، او يكتب رقم القضية و تاريخه؟

مجيب

كلها صك الحكم وتاريخه والصادر في القضية رقم وتاريخ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة