إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يلزم حضور الأصيل معي في البنك عند نقل المديونية إذا كانت لدي وكالة؟

الإجابة

الأصل أن الضريبة على البائع، ولكن المعمول به هو العرف العقاري، ويكون بالاتفاق مع المشتري على سداد المبلغ الضريبي. يمكنك ذلك إذا كان لديك عقد إلكتروني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقل المديونية من مالك السابق للمالك الجديد هل اذا عندي وكالة يلزم حضور الاصيل معي بالبنك او لا؟

مجيب

لا الأصل أنها على البائع

مجيب

ولكن المعمول به هو العرف العقاري ويكون بالاتفاق مع المشتري على سداد المبلغ الضريبي

مجيب

نعم تستطيع إذا كان لديك عقد الإلكتروني

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة