إذا كان هناك شخص لديه صك حكم بملكية عقار مملوك لورثة، وأحد الورثة عليه إيقاف خدمات، هل يمكن تقديم الصك التنفيذي لمحكمة التنفيذ لتفريغ العقار رغم وجود إيقاف الخدمات؟
الإجابة
الإفراغ لا يتم عن طريق التنفيذ، بل يتم عن طريق كتابة العدل الافتراضية. يتم إفراغ العقار بموجب حكم قضائي، ويجب إرفاق جميع المرفقات مثل الأطراف، الرقم الضريبي من هيئة الزكاة والدخل، صك الحكم القطعي، وصك حكم الدرجة الأولى. يتم رفع طلب للحصول على رقم ضريبي عبر موقع الهيئة مع الطلبات، وبعد دراسة الطلب، يصدر رقم ضريبي معفي من الضريبة، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك، مثل النزاع بعد فرض الضريبة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان هنالك شخص لديه صك حكم بملكيه عقار، والعقار هذا اصلا مملوك لورثه وأحد الورثه عليه ايقاف خدمات. من خلال تقديم الصك التنفيذي لمحكمة التنفيذ يفرغ العقار حتى مع وجود ايقاف الخدمات صحيح؟
الافراغ لا يكون عن طريق التنفيذ الافراغ عن طريق كتابة العدل الافتراضية > افراغ عقار بموجب حكم قضائي > يرفق فيه جميع المرفقات ( الاطراف ، الرقم الضريبي من هيئة الزكاة والدخل والضريبة ، صك الحكم القطعي ، صك حكم الدرجة الأولى ….. وغيره ) . الرقم الضريبي ، يُرفع طلب رقم ضريبي بموقع الهيئة مع الطلبات ، ويتم دراسة الطلب ثم يصدر رقم ضريبي معفي من الضريبة هذا الأصل ، وقد يطبق عليه ضريبة اذا رأت اللجنة ذلك ، مثل النزاع بعد صدور فرض الضريبة .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟