هل يمكن سحب الشهادة أو إلغاؤها؟
الإجابة
إذا أدين الشخص بالترويج أو التهريب للمخدرات، يتم الفصل بقوة النظام. إذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة، يتم الفصل بقوة النظام. أما إذا كانت العقوبة أقل من ذلك، يحق للجهة اتخاذ عقوبة مسلكية قد تصل إلى الفصل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل يمكن سحب الشهادة او الغاءها ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على حسب سبب المخدرات اذا ادين بالترويج او التهريب فيفصل بقوة النظام اذا حكم عليه فوق سنة يفصل بقوة النظام دون ذلك يحق للجهة انخاذ عقوبة مسلكية قد تصل الى الفصل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف