إجرائيالإيجار والعقار

هل يجب إقامة دعوى جديدة على الشركة الأولى أم تقديم التماس على الحكم السابق بعد الحكم بصرف النظر لعدم الصفة؟

الإجابة

يفترض الإصرار على الشركة الأولى، حيث إن الالتماس لإعادة النظر قد لا يجدي. من المهم الاطلاع على الحكم والتسبيب، لأن التنازل عن الحقوق والالتزامات لا يسري على المؤجر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

أسعد الله أوقاتكم دعوى رفعت للمطالبة بقيمة أجرة عقار ضد شركة ذات مسؤولية محدودة فدفعت الشركة المدعى عليها انها تنازلت عن الشركة بما لها وما عليها لشركة أخرى ، فتم الحكم بصرف النظر لعدم الصفة. تم رفع دعوى أخرى ضد الشركة المتنازل لها في محكمة أخرى فتم الحكم بعد الصفة للشركة الأخيرة وأن الدعوى ترفع صد الشركة الأولى. فهل نقيم دعوى جديدة على الشركة الأولى أم نقدم التماس على الحكم السابق ونرفق الحكم الجديد ؟

مجيب

يفترض الإصرار على الشركة الأولى والتماس إعادة النظر لن يجدي والله أعلم

سائل

تم تقديم اعتراض على الحكم الابتدائي وتم تأييده من الاستئناف

سائل

معنى هذا نقدم دعوى جديدة ؟

مجيب

هل كان المدعي طرفًا في التنازل عن الحقوق والالتزامات؟

سائل

ابدًا المدعي مؤجر للعقار على الشركة الاولى..

مجيب

الحقيقة مهم الاطلاع على الحكم والتسبيب لأن التنازل عن الحقوق والالتزامات لا يسري على المؤجر.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة